Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
65/2004
Date
28/06/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001لقبول التمييز، والمتمثل باختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. لا اختلاف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية حول وصف الفعل القانوني ولا تتوافر اي من الاسباب التي تعفي من توجب هذا الشرط.