Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 65/2004
- Date
- 28/06/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001لقبول التمييز، والمتمثل باختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. لا اختلاف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية حول وصف الفعل القانوني ولا تتوافر اي من الاسباب التي تعفي من توجب هذا الشرط.