Court of Cassation, civil chamber 27/06/2013
تمييز مدني حكم رقم : 65 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 65/2013
- Date
- 27/06/2013
- President
- راشد طقوش
- Members
- الخوري، عقيقي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة قواعد الاختصاص ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وتشويه المستندات وفقدان الاساس القانوني باعتبار ان القرار المطعون فيه ردا على السبب المثار من المميز والمتعلق بمخالفة الاختصاص القيمي والنوعي لا سيما المادتين 70 و86 اصول المحاكمات المدنية قضت تطبيقا لاحكام المادة 88 اصول المحاكمات المدنية ان القاضي المنفرد نظر في جميع الطلبات المقابلة وطلبات المقاصة التي تدخل بمقتضى ماهيتها او قيمتها في نطاق اختصاصه حتى ولو كان مجموعها مع الطلب الاصلي يتجاوز حدود هذا الاختصاص.
كما ان القرار المطعون فيه بتصديقه القرار الابتدائي لناحية اختصاص القاضي المنفرد لا يكون قد خالف المادة 70 اصول المحاكمات المدنية او اخطأ في تطبيقها وتفسيرها سيما ان تحفف الشروط القانونية يفضي الى قبول الادعاء المقابل والحكم على الجهة المدعية المدعى عليها مقابلة باعادة المبلغ النقدي مع الفوائد القانونية والعطل والضرر لان ذلك يشكل اثراء غير مشروع مع الاشارة ان النزاع لا يكون بالتالي متناولا قيمة النزاع كله ولا تكون الفقرة 3 من المادة 70 اصول المحاكمات المدنية منطبقة على النزاع الراهن.
اما لجهة ادلاء المميز بان الحكم المطلوب فيه قد شوه مضمون اللوائح ومطالب الجهة المدعى عليها المدعية مقابلة عند ذكره بان المدعى عليه لم يطالب بالغاء العقد الموقع بينه وبين المدعي او بابطاله وانما احتج بذلك كوسيلة لدعم طلبه باسترداد المبلغ المدفوع منه للمدعي فهو ادعاء مردود باعتبار ان المحكمة لم تشوه ادلاءاته ونسبت اليه ما لم يقله وانها تاكدت من صحة قناعتها عبر اعادة استجواب الشاهد وان ما يزعمه المميز من تشويه لاقوال الشاهد يتعلق بما ورد في الحكم الابتدائي وليس في القرار الاستئنافي الامر الذي يستوجب رد ادلاءات المميز لهذه الجهة شكلا بالاستناد الى المادة 704 اصول المحاكمات المدنية.
وان ما يدلي به المميز ايضا وان محكمة الاستئناف لم تقم بتعيين خبير للكشف على الاعمال المنفذة لا علاقة له بمفهوم التشويه ويكون مردودا ايضا.
واخيرا فيما يتعلق بالسبب التمييزي الرابع والاخير المتعلق بفقدان الاساس القانوني فهو ادعاء مردود باعتبار ان الاسباب الواقعية التي استند اليها القرار الاستئنافي المطلوب فيه والمتعلقة بتصديق القرار الابتدائي لجهة احتساب ما هو متوجب للمميز ضده من مبالغ محكوم بها كانت كافية وواضحة لاسناد الحل المقرر فيه وانه لم يكن فاقدا اساسه القانوني.
بناء على ما تقدم ترد الاسباب التمييزية كافة ويبرم القرار المطعون فيه.
Cited