Rulings

Criminal Court 08/03/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 65 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
65/2012
Date
08/03/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات المتهمين بجناية الاحتيال لقيامهما بايهام الضحايا باتمام المعاملات الرسمية اللازمة للاستحصال لهم على جنسية اجنبية تمهيدا للاستيلاء على اموالهم وبرأتهما من جريمتي التزوير الجنائي واستعمال المزور لان المزور لا يعتبر مستندا لانه لا يثبت حقه.