Criminal Court 08/03/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 65 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 65/2012
- Date
- 08/03/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الجنايات المتهمين بجناية الاحتيال لقيامهما بايهام الضحايا باتمام المعاملات الرسمية اللازمة للاستحصال لهم على جنسية اجنبية تمهيدا للاستيلاء على اموالهم وبرأتهما من جريمتي التزوير الجنائي واستعمال المزور لان المزور لا يعتبر مستندا لانه لا يثبت حقه.