Court of Cassation, civil chamber 21/07/2011
تمييز مدني حكم رقم : 65 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 65/2011
- Date
- 21/07/2011
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة التمييز الطاعن بالقرار التمهيدي الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والذي فصل باحدى نقاط النزاع لعدم توافر شروط المواد 615 و704 و570 من قانون اصول المحاكمات المدنية، التي تشترط ان يكون القرار التمهيدي معجّل التنفيذ بقوة القانون او بنص قانوني يعجل تنفيذه، الامر غير المتوافر في الدعوى، وردت الطلبات الزائدة او المخالفة.