Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/07/2011

تمييز مدني حكم رقم : 65 /2011

Court
تمييز مدني
Number
65/2011
Date
21/07/2011
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة التمييز الطاعن بالقرار التمهيدي الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والذي فصل باحدى نقاط النزاع لعدم توافر شروط المواد 615 و704 و570 من قانون اصول المحاكمات المدنية، التي تشترط ان يكون القرار التمهيدي معجّل التنفيذ بقوة القانون او بنص قانوني يعجل تنفيذه، الامر غير المتوافر في الدعوى، وردت الطلبات الزائدة او المخالفة.