Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/10/2010

تمييز مدني حكم رقم : 65 /2010

Court
تمييز مدني
Number
65/2010
Date
28/10/2010
President
جورج كرم
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ونقضت القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية والقاضي بالزام المميز باخلاء الشقة وتسليمها الى المميز عليه، بالرغم من ان عقد البيع العادي قد اكتسب تاريخا صحيحا بعد عرضه على مؤسسة كهرباء لبنان اضافة الى عدم توافر صفة العجلة، اي التعدي الواضح على الحقوق الذي يبرر تدخل قاضي الامور المستعجلة لا سيما بوجود دعاوى جزائية ومدنية مقامة سابقا من البائع ضد الشاري، مما يفترض بالطبع علم البائع باشغال الشاري للمبيع.

وقبلت المحكمة الاستئناف المدني شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.

يقبل طلب ادخال كل من نور الدين حمود، رباح عدنان حمود، عادل نور الدين في الدعوى العقارية بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية المنصوص عنها في المواد 30 و38 و39 و40 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بقبول الدعوى وفسخ الحكم الابتدائي ورد دعوى ازالة التعدي للاشغال غير المشروع.