Court of Cassation, civil chamber 28/10/2010
تمييز مدني حكم رقم : 65 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 65/2010
- Date
- 28/10/2010
- President
- جورج كرم
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ونقضت القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية والقاضي بالزام المميز باخلاء الشقة وتسليمها الى المميز عليه، بالرغم من ان عقد البيع العادي قد اكتسب تاريخا صحيحا بعد عرضه على مؤسسة كهرباء لبنان اضافة الى عدم توافر صفة العجلة، اي التعدي الواضح على الحقوق الذي يبرر تدخل قاضي الامور المستعجلة لا سيما بوجود دعاوى جزائية ومدنية مقامة سابقا من البائع ضد الشاري، مما يفترض بالطبع علم البائع باشغال الشاري للمبيع.
وقبلت المحكمة الاستئناف المدني شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.
يقبل طلب ادخال كل من نور الدين حمود، رباح عدنان حمود، عادل نور الدين في الدعوى العقارية بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية المنصوص عنها في المواد 30 و38 و39 و40 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بقبول الدعوى وفسخ الحكم الابتدائي ورد دعوى ازالة التعدي للاشغال غير المشروع.