Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
65/2006
Date
20/04/2006
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفة
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.

ان السبب التمييزي المدلى به هو سبب تمييزي ليس لمصلحة المميز وبالتالي هو سبب تمييزي غير منتج ويقتضي رده.

ان القرار المطعون فيه الذي اقر حق الملكية قد استند الى قيود عقارية وادلة كافية وبالتالي ليس فاقدا الاساس القانوني ويقتضي رد السبب التمييزي المدلى به وابرام القرار المطعون فيه.