Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 65/2006
- Date
- 20/04/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، نايفة
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.
ان السبب التمييزي المدلى به هو سبب تمييزي ليس لمصلحة المميز وبالتالي هو سبب تمييزي غير منتج ويقتضي رده.
ان القرار المطعون فيه الذي اقر حق الملكية قد استند الى قيود عقارية وادلة كافية وبالتالي ليس فاقدا الاساس القانوني ويقتضي رد السبب التمييزي المدلى به وابرام القرار المطعون فيه.