Court of Cassation, criminal chamber 27/02/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 65/2008
- Date
- 27/02/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لوجود مستند جديد ظهر بعد صدور القرار المطلوب الاعادة بشأنه.
لقد ثبت ظهور مستند جديد هو كناية عن وكالة من المحامي الموكل اصلا بالدعوى بالتنازل الى محام آخر عن الدعاوى وانما بتاريخ مختلف ولاحق لتاريخ الدعوى. ان التنازل عن حق الاستئناف قد قدمه المحامي الثاني دون ان تكون لديه اية صفة بتاريخه لتمثيل الموكل، وكان بالامكان اظهار براءة الموكل خلال المحاكمة الاستئنافية. يقبل طلب اعادة المحاكمة سندا للمادة 328 اصول المحاكمات الجزائية.