Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/02/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
65/2008
Date
27/02/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لوجود مستند جديد ظهر بعد صدور القرار المطلوب الاعادة بشأنه.

لقد ثبت ظهور مستند جديد هو كناية عن وكالة من المحامي الموكل اصلا بالدعوى بالتنازل الى محام آخر عن الدعاوى وانما بتاريخ مختلف ولاحق لتاريخ الدعوى. ان التنازل عن حق الاستئناف قد قدمه المحامي الثاني دون ان تكون لديه اية صفة بتاريخه لتمثيل الموكل، وكان بالامكان اظهار براءة الموكل خلال المحاكمة الاستئنافية. يقبل طلب اعادة المحاكمة سندا للمادة 328 اصول المحاكمات الجزائية.