Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
65/2006
Date
02/03/2006
President
بركان سعد
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

لا اختلاف حول وصف الفعل القانوني بين قضاة درجتي المحاكمة وبالتالي لا يكون القرار المطعون فيه وسندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية قابلا للنقض. يرد التمييز شكلا.