Rulings

Criminal Court 19/12/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 652 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
652/2013
Date
19/12/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات من جهة اولى، اولا بتجريم المتهمين بجناية السرقة استنادا الى المادة 638 عقوبات لاقدامهم على الاشتراك على سرقة سيارات.

ثانيا، قضت بادانتهم بجنحة الاستيلاء استنادا الى المادة 655 عقوبات لاقدامهم على استئجار سيارات وعدم اعادتها بعد انتهاء المدة.

وحكمت بادغام العقوبات الناتجة عنها سندا للمادة 205 حيث تنفذ العقوبة الاشد بحق كل منهم.

من جهة اخرى، قضت المحكمة بتجريم احد المتهمين السابقين بالاضافة الى جناية المادة 638 فقرة 4، وايضا ادانته بجنحة التزوير واستعمال المزور المنصوص عنها في المادة 464 و464 معطوفة على 454 عقوبات لاقدامه على تزوير رخصة قيادة سيارة عمومية واستعمالها مع علمه بالامر.

لكنها اخيرا لم تحكم بأي تعويض للمدعية نظرا لعدم حضور جلسات المحاكمة بالاستناد الى المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.