The whole text

قانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 In force

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9805 / 1968 )

تقوم على ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من:

1- النقيب او نائبه في حال غيابه رئيسا

2- عضو من مجلس النقابة ينتخبه مجلس النقابة لمدة سنة قابلة التجديد.

3- النقيب الذي انتهت مدته مباشرة عضوا لمدة ثلاث سنوات .

4- ثلاثة اعضاء ينتخبهم مجلس النقابة لمدة ثلاثة سنوات من بين النقباء السابقين.

5- ثلاثة اعضاء تنتخبهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات من المهندسين الذين سبق لهم ان كانوا اعضاء في مجلس النقابة مدة ثلاث سنوات على الاقل. يجوز تجديد انتخاب جميع الاعضاء المنتخبين وفقا للبندين 4 و5 . تنتهي في كل سنة مدة ثلث الاعضاء المنتخبين وفقا لكل من المادتين 4 و5 اعلاه ويعين بالقرعة في السنتين الاولى والثانية بعد الانتخاب الاول الذي يجري وفقا لهذا القانون, الاعضاء الذين تنتهي مدتهم. لا يحق لاي مهندس حكم عليه من المجلس التأديبي او من اية محكمة لبنانية بجرم يمس الشرف والكرامة ان يكون عضوا في اللجنة.

المادة 4 من قانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244097/article/4/