Rulings

Criminal Court 09/12/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 654 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
654/2013
Date
09/12/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية السرقة سندا للمادة 638 فقرة اخيرة عقوبات لاقدامه على القيام بنشل المارة باستخدام العنف وبادانته بجنحة المادة 636 معطوفة على المادة 257 عقوبات لاسبقياته في مجال عمليات نشل المارة.

ومنحت المحكمة بما لها من حق التقدير سندا للمادة 253 عقوبات المتهم اسباب تخفيفية، وقضت بادغام العقوبات بحقه سندا للمادة 205 عقوبات حيث تنفذ العقوبة الاشد بحقه.

من جهة ثانية، ادانت المحكمة الظنينة بجنحة المادة 636 معطوفة على المادة 257 معطوفة على المادة 219 عقوبات لاقدامها على مساعدة المتهم بعمليات النشل من خلال مرافقتها له، مما ساعد على ايهام الضحية بصفة المتهم وسهل له عمليات النشل واستندت قانونا على ان اخذ المال لم يتم عن طريق المناورات الاحتيالية بل عن طريق النشل.

لكن المحكمة لم تحكم بأي تعويض شخصي للمدعيين بسبب عدم تمثلهم اصولا خلال المحاكمة او سبب عدم حضور جلسات المحاكمة سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.