Rulings

State Council 27/06/2007

شورى حكم رقم : 657 /2007

Court
شورى
Number
657/2007
Date
27/06/2007
President
اندره صادر
Members
الصايغ، الصلح
Source
Lebanese University

لا تقبل ملاحظات الدولة على التقرير والمطالعة لانها وردت بعد انقضاء المهلة القانونية ولم تتضمن اية عناصر جديدة.

وترد الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الاختصاص. فالمستدعي يطلب استرداد عقاره المستملك ولا يطلب ابطال مرسوم الاستملاك بحد ذاته.

والموضوع يتناول الملكية الفردية والاختصاص للقضاء العدلي.

وان حق الاسترداد منصوص عليه في المادة 37 من قانون الاستملاك اذ يحق لصاحب العقار المستملك المطالبة باسترداده لان الادارة لم تباشر في تنفيذ مشروع الاستملاك وقد مر اكثر من عشر سنوات.