State Council 29/09/2003
شورى حكم رقم : 657 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 657/2003
- Date
- 29/09/2003
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، عماطوري
- Source
- Lebanese University
يبطل استدعاء المراجعة بسبب توافر احدى شروط المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان الدعوى غير جاهزة للحكم بسبب وفاة وكيل الجهة المستدعية، وانتهت المدة القانونية ولم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.