Rulings

State Council 29/09/2003

شورى حكم رقم : 657 /2003

Court
شورى
Number
657/2003
Date
29/09/2003
President
غالب غانم
Members
غندور، عماطوري
Source
Lebanese University

يبطل استدعاء المراجعة بسبب توافر احدى شروط المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان الدعوى غير جاهزة للحكم بسبب وفاة وكيل الجهة المستدعية، وانتهت المدة القانونية ولم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.