Rulings

State Council 02/07/2008

شورى حكم رقم : 657 /2008

Court
شورى
Number
657/2008
Date
02/07/2008
President
اندره صادر
Members
شديد، جابر
Source
Lebanese University

تقبل مراجعة الابطال المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لصلاحية المجلس بالنظر بطلب ابطال قرار رفض دفع فائدة تأخيرية بسبب التأخر في دفع تعويض الاستملاك، لان الفائدة حكمية في حال ثبوت تأخر الادارة عن دفع التعويض.

ومن الشروط الشكلية لقبول الدعوى أن يتم تحديد المطالب في مذكرة ربط النزاع بشكل متطابق مع استدعاء المراجعة. وبما أن ثمة اختلافا بين استدعاء المراجعة ومذكرة ربط النزاع حول طلب الزام الادارة دفع فائدة تأخيرية، لذا يقتضي حصر مطالب المستدعي بالمبلغ المحدد في مذكرة ربط النزاع، وتكون الدعوى مقبولة شكلا.

لا يقبل طلب الزام الادارة دفع فائدة تأخيرية عن تعويض الاستملاك استنادا للمادة 29 من قانون الاستملاك رقم 58/91، نظرا لعدم توجب الفائدة ولثبوت دفع التعويض: فقد اصدرت الدولة سندات حزينة لتسديد تعويض الاستملاك المستحق واستلم صاحب العلاقة السندات، وتنازل عن الحق بالمطالبة بالتعويض بشكل شامل ونهائي لا رجوع عنه. وان هذا التنازل يشمل ايضا التنازل عن الفائدة وبصورة حكمية. لذا ترد المراجعة اساسا لاستنادها الى اساس غير صحيح.