Rulings

Civil Court of Appeal 21/05/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 658 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
658/1998
Date
21/05/1998
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ان اشغال المأجور من قبل زوجة المستأجر لا يعتبر تعديا واضحا واشغالا دون مسوغ شرعي يبرر تدخل قضاء الامور المستعجلة (المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983) وانما يشكل نزاعا جديا حول استمرارية عقد الايجار بعد تنازل الزوج المستأجر عنه يعطي الصلاحية لقضاء الاساس للبت به يعتبر رد الدعوى المستعجلة لعدم الاختصاص في محله القانوني.