Rulings

Criminal Court 19/12/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 659 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
659/2013
Date
19/12/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهمين بجنايتي المادتين 335 و638 معطوفة على المادة 200 عقوبات لاقدامهما على تأليف عصابة لارتكاب الجنايات على الاموال ولقيامهما بالاشتراك بمحاولة سرقة دراجة نارية الا ان ثني احد المتهمين من قبل بعض الاشخاص والقاء القبض عليه بالجرم المشهود حال دون اتمام فعلهما.

واعتبرت المحكمة اخيرا بما لها من حق التقدير منح احد المتهمين الاسباب المخففة سندا للمادة 253 عقوبات.