Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
66/2014
Date
25/02/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاتهامي المطعون فيه لمخالفته القانون وقضت باتهام المدعى عليه بالتدخل في جناية محاولة قتل المدعي سندا الى المادة 547 معطوفة على المادة 201 والمادة 219 فقرة 2 عقوبات لأن تواجده على مسرح الجريمة وهو على علم بالاعتداء المحضر بعد ارساله تهديدا للمدعي، يؤلف تشديدا لعزيمة مرتكبي الجرم.