Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 66/2014
- Date
- 25/02/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاتهامي المطعون فيه لمخالفته القانون وقضت باتهام المدعى عليه بالتدخل في جناية محاولة قتل المدعي سندا الى المادة 547 معطوفة على المادة 201 والمادة 219 فقرة 2 عقوبات لأن تواجده على مسرح الجريمة وهو على علم بالاعتداء المحضر بعد ارساله تهديدا للمدعي، يؤلف تشديدا لعزيمة مرتكبي الجرم.