Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/04/2013

تمييز مدني حكم رقم : 66 /2013

Court
تمييز مدني
Number
66/2013
Date
04/04/2013
President
جان عيد
Members
القزي، نصر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 622 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وقبلت الطلبات الجديدة دون تبيان الحالات المنصوص عنها في المادة 622 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بعد نقضها القرار المطعون فيه استنادا الى المادة 734 اصول المحاكمات المدنية برد الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي الذي رد الاعتراض شكلا بعد ما حدد المنفذ عليهما المعترضان طلباتهما باعادة تخمين العقارات المحجوز عليها استنادا الى المادة 829 اصول المحاكمات المدنية وموافقة المعترض عليه لعدم الجدوى ولجدتها طالما ان المصرف المميز قد عارض في قبولها استنادا الى المادة 241 موجبات وعقود.