Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/07/2011

تمييز مدني حكم رقم : 66 /2011

Court
تمييز مدني
Number
66/2011
Date
25/07/2011
President
انطوان عيسى الخوري
Members
صاري، بريدي
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 29 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم المنفذ بالمرسوم 17386/1964. وقد نقضت المحكمة القرار المميز الذي رد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص لان النزاع يشكل نزاعا جماعيا, وقضت ان النزاع هو نزاع فردي ويعود امر البت به الى مجلس العمل التحكيمي كما قضت باعادة فتح المحاكمة عملا بنص المادتين 733 و734 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتكليف فرقاء الدعوى بتقديم لائحة شاملة لمناقشتها.