Court of Cassation, civil chamber 25/07/2011
تمييز مدني حكم رقم : 66 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 66/2011
- Date
- 25/07/2011
- President
- انطوان عيسى الخوري
- Members
- صاري، بريدي
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 29 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم المنفذ بالمرسوم 17386/1964. وقد نقضت المحكمة القرار المميز الذي رد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص لان النزاع يشكل نزاعا جماعيا, وقضت ان النزاع هو نزاع فردي ويعود امر البت به الى مجلس العمل التحكيمي كما قضت باعادة فتح المحاكمة عملا بنص المادتين 733 و734 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتكليف فرقاء الدعوى بتقديم لائحة شاملة لمناقشتها.