Criminal Court 08/03/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 66 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 66/2012
- Date
- 08/03/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ابرأت محكمة الجنايات المتهم من جرم ترويج المخدرات سندا للمادة 126 مخدرات لعدم توافر عناصر الجرم بحقه لانه كان يضيف حشيشة الكيف بكميات مخدودة وصغيرة ودون بدل وادانته بجنحة الاشتراك بالتعاطي سندا للمادة 127 مخدرات.