Rulings

Criminal Court 08/03/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 66 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
66/2012
Date
08/03/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ابرأت محكمة الجنايات المتهم من جرم ترويج المخدرات سندا للمادة 126 مخدرات لعدم توافر عناصر الجرم بحقه لانه كان يضيف حشيشة الكيف بكميات مخدودة وصغيرة ودون بدل وادانته بجنحة الاشتراك بالتعاطي سندا للمادة 127 مخدرات.