Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 66/2012
- Date
- 21/02/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، نايفه
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان العبرة هي في اختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين وليس في مبدأ الادانة او عدمه.
كما قضت بنقض القرار المطعون به اذ انه اغفل ذكر المذكرة المقدمة في جلسة ختام المحاكمة والتي انطوت على دفع بان النزاع نزاع مدني.