Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
66/2012
Date
21/02/2012
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، نايفه
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان العبرة هي في اختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين وليس في مبدأ الادانة او عدمه.

كما قضت بنقض القرار المطعون به اذ انه اغفل ذكر المذكرة المقدمة في جلسة ختام المحاكمة والتي انطوت على دفع بان النزاع نزاع مدني.