Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
66/2012
Date
28/02/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز انه طالما لم يصدر اي حكم بحق مستدعي التمييز، فهو غير مشمول بالاعفاء المنصوص عليه في المادة 319 اصول المحاكمات الجزائية. وعليه، قضت برد طلب النقض لافتقاره لاحد الشروط الشكلية المفروضة في المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية.