Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 66/2012
- Date
- 28/02/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز انه طالما لم يصدر اي حكم بحق مستدعي التمييز، فهو غير مشمول بالاعفاء المنصوص عليه في المادة 319 اصول المحاكمات الجزائية. وعليه، قضت برد طلب النقض لافتقاره لاحد الشروط الشكلية المفروضة في المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية.