Court of Cassation, criminal chamber 02/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 66/2006
- Date
- 02/03/2006
- President
- بركان سعد
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا بدون حاجة لتوافر الشرط الشكلي الخاص لتعلق موضوع التمييز بدفوع شكلية. يقبل التمييز بشأن الدفوع الشكلية قبل صدور القرار النهائي وذلك استثنائيا كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
ان الدفع بانتفاء الجرم الجزائي يكون مردودا لان جرم تظهير شيك دون مؤونة هو جرم معاقب عليه قانونا متى توافرت عناصره، وان الادلاء والبحث في عناصر الجرم من شأنه التعرض لاساس النزاع. يرد الدفع الشكلي.
خلافا لما يدلي به المميز ان الدفع الشكلي قد بت به من خلال التعليل الكافي الصادر عن الهيئة الاتهامية التي صدقت قرار قاضي التحقيق. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان الدفع بالمسألة المعترضة ليس من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وبالتالي هو دفع غير مسموع قبل صدور القرار النهائي.