Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
66/2006
Date
30/01/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد قضى بوقف التعقبات في جرم التعدي على عقار لان النزاع مدني دون ان يبرر ويوضح ذلك ويظهر كيف ان النزاع مدني. ان النقص والغموض في التعليل يجعل القرار فاقدا الاساس القانوني ومخالفا للمادة 170 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 ويقتضي نقضه.