Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 66/2006
- Date
- 30/01/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد قضى بوقف التعقبات في جرم التعدي على عقار لان النزاع مدني دون ان يبرر ويوضح ذلك ويظهر كيف ان النزاع مدني. ان النقص والغموض في التعليل يجعل القرار فاقدا الاساس القانوني ومخالفا للمادة 170 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 ويقتضي نقضه.