The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 170

المادة 170

اذا تعذر على المدعى عليه الحضور الى المحكمة لسبب صحي هام, وكانت ثمة اسباب تبرر عدم ارجاء محاكمته, فللقاضي المنفرد ان ينتقل الى محل وجوده بعد اربع وعشرين ساعة من تبليغه بالذات قرار استجوابه.

ينظم محضرا باجراءاته ويوقع مع كاتبه والمدعى عليه على كل من صفحاته.

اذا تغيب المدعى عليه عن المحاكمة بعد هذا الاستجواب واستمر العذر الصحي فيمكنه ان يتمثل بمحام والا حوكم بمثابة الوجاهي.

للمدعي الشخصي أو وكيله ان يحضر هذه الاجراءات بعد ابلاغه موعدها اصولا.

المادة 170 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/170/