Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
66/2007
Date
29/03/2007
President
سمير عالية
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

يقبل التمييز في الشكل لتوافر الشرط الشكلي الخاص المتمثل بوجود اختلاف في الوصف القانوني بين المرجع البدائي والمرجع الاستئنافي، تطبيقا لنص المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، حيث ان الحكم الابتدائي قضى بابطال التعقبات بحق المدعى عليه، بالاستناد الى حيثية قانونية بانعدام العنصر المادي لجنحة اساءة الامانة التي تنص عليها المادة 671 عقوبات، بينما القرار الاستئنافي اكد اكتمال عناصر جنحة اساءة الامانة تلك، وبالتالي يكون الشرط الشكلي الخاص متوافرا، ما يجعل التمييز مقبولا شكلا.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية مخالفة الاصول الجوهرية للمحاكمة، بعدم مراعاة مبدأ شفوية المحاكمة، والمساس بحقوق الدفاع، سندا للفقرة "د" من المادة 302/296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هذا السبب التمييزي واقع في موقعه القانوني السليم لانه لم تبرز اصل المستندات المطلوبة لاثبات جرم اساءة الامانة، وهذه المستندات المتنازع على صحتها بين فريقي الدعوى أيضا لم تضعها المحكمة موضع المناقشة العلنية، ما يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه.