Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 66/2003
- Date
- 12/03/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة المادتين 296 و302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، هو في غير محله القانوني لانه يحق للنيابة العامة استئناف الحكم الصادر بحقها وجاهيا ولو كان غيابيا بحق المحكوم عليه، ومن حق محكمة الاستئناف النظر باستئناف النيابة العامة، وكان على المحكوم عليه الاستئناف تبعيا ولا يعد ذلك مخالفة لاصول واجراءات التمييز، ما يجعل التمييز مردودا في الاساس.