State Council 18/10/2005
شورى حكم رقم : 66 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 66/2005
- Date
- 18/10/2005
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الادارية شكلا لعدم توافر الشروط القانونية فيها لان موضوع الطعن ليس قرارا اداريا نافذا وضارا وفق احكام المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة، فالنظر في توحيد الملفات العالقة امام القضاء العدلي بالجرائم المنسوبة الى المستدعي يعود للمحكمة الناظرة في هذه الدعاوى سندا للمادة 501 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وبالتالي فقرار الادارة الضمني برفض توحيد هذه الملفات لا يشكّل قرارا اداريا يقبل الطعن فيه امام مجلس الشورى.