Rulings

State Council 18/10/2005

شورى حكم رقم : 66 /2005

Court
شورى
Number
66/2005
Date
18/10/2005
President
ضاهر غندور
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية شكلا لعدم توافر الشروط القانونية فيها لان موضوع الطعن ليس قرارا اداريا نافذا وضارا وفق احكام المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة، فالنظر في توحيد الملفات العالقة امام القضاء العدلي بالجرائم المنسوبة الى المستدعي يعود للمحكمة الناظرة في هذه الدعاوى سندا للمادة 501 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وبالتالي فقرار الادارة الضمني برفض توحيد هذه الملفات لا يشكّل قرارا اداريا يقبل الطعن فيه امام مجلس الشورى.