Court of Cassation, civil chamber 30/05/2005
تمييز مدني حكم رقم : 66 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 66/2005
- Date
- 30/05/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بقبول الاستدعاء التمييزي شكلا عملا بنص المادتين 7 و9 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بعدما بحثت ضمنا في وجود مطالب للمدعي ومصلحة لاقامة الدعوى. ولم يكتسب المميز حق الانتفاع لانه غير مسند الى مسوّغ شرعي فالبناء المشيّد تعود ملكيته للغير مع وعد بتسجيله مستقبلا، الامر الذي لم يحصل وذلك سندا للمادتين 824 و835 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932. وردت السبب التمييزي الثاني لحسن تطبيقه المادة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 لانتفاء صفة المميز الذي لم يكتسب حق الانتفاع بالبناء المشيد على عقار تعود ملكيته للغير.