Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/04/2005

تمييز مدني حكم رقم : 66 /2005

Court
تمييز مدني
Number
66/2005
Date
14/04/2005
President
غسان ابو علوان
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي لاعتماده تقرير الخبير الذي اهمل احتساب ثمن العقارين موضوع الشراكة بين الفرقاء من ضمن تكاليف المشروع الامر الذي افقد قراره الاساس القانوني. وبصفتها محكمة استئناف قضت باعادة احتساب قيمة العقارين بحيث تبقى للمميز عليه مبلغ 3000 دولار من قيمة الارباح عملا بنص المادة 734 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.