Rulings

Civil Court of Appeal 30/05/1970

إستئناف مدني حكم رقم : 660 /1970

Court
إستئناف مدني
Number
660/1970
Date
30/05/1970
President
جبران
Members
شحاده، معلوف
Source
Lebanese University

لا تقبل دعوى بطلان تصرفات المفلس حتما سندا للمادة 507 تجارة، ولو ان المفلس عرض الصلح على الدائن، فرضي هذا الاخير العرض واسقط دينه، فرفع الافلاس لقاء تحرير المفلس لسندات بدين الدائن، فيبقى هذا الالتزام صحيحا وينفّذ بحق المفلس ولو كان السبب الظاهري غير صحيح، انما المهم ان يكون هناك سبب حقيقي.