Civil Court of Appeal 30/05/1970
إستئناف مدني حكم رقم : 660 /1970
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 660/1970
- Date
- 30/05/1970
- President
- جبران
- Members
- شحاده، معلوف
- Source
- Lebanese University
لا تقبل دعوى بطلان تصرفات المفلس حتما سندا للمادة 507 تجارة، ولو ان المفلس عرض الصلح على الدائن، فرضي هذا الاخير العرض واسقط دينه، فرفع الافلاس لقاء تحرير المفلس لسندات بدين الدائن، فيبقى هذا الالتزام صحيحا وينفّذ بحق المفلس ولو كان السبب الظاهري غير صحيح، انما المهم ان يكون هناك سبب حقيقي.