Civil Court of Appeal 29/05/1970
إستئناف مدني حكم رقم : 662 /1970
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 662/1970
- Date
- 29/05/1970
- President
- العازار
- Members
- قبلان، فرحات
- Source
- Lebanese University
يبطل ايفاء الدين الحاصل من المفلس اثناء الفترة المشبوهة سندا للماد 508 تجارة بسب علم الدائن بعجز المدين عن الدفع وهناك قرينة بهذا العلم ناشئة عن عقد الصلح الحبي بينه وبين المفلس والذي لم يشمل جميع الدائنين مما يجعل جماعة الدائنين صاحية مصلحة لابطال الايفاء الحاصل اضرارا بهم.