Rulings

Civil Court of Appeal 29/05/1970

إستئناف مدني حكم رقم : 662 /1970

Court
إستئناف مدني
Number
662/1970
Date
29/05/1970
President
العازار
Members
قبلان، فرحات
Source
Lebanese University

يبطل ايفاء الدين الحاصل من المفلس اثناء الفترة المشبوهة سندا للماد 508 تجارة بسب علم الدائن بعجز المدين عن الدفع وهناك قرينة بهذا العلم ناشئة عن عقد الصلح الحبي بينه وبين المفلس والذي لم يشمل جميع الدائنين مما يجعل جماعة الدائنين صاحية مصلحة لابطال الايفاء الحاصل اضرارا بهم.