Rulings

Criminal Court 19/12/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 662 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
662/2013
Date
19/12/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهمين: اولا الراشد بجناية السرقة المنصوص عنها في المادة 638 فقرة 6 معطوفة على المادة 212 عقوبات، وثانيا القاصر بالمادة نفسها معطوفة على المادة 6 من القانون رقم 422 تاريخ 6-6-2002، لاقدامهما على الاشتراك في نشل مبلغ من المال وجهاز هاتف خلوي بالعنف والتهديد ولثبوت هذا الامر في حقهما.