Criminal Court 19/12/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 662 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 662/2013
- Date
- 19/12/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهمين: اولا الراشد بجناية السرقة المنصوص عنها في المادة 638 فقرة 6 معطوفة على المادة 212 عقوبات، وثانيا القاصر بالمادة نفسها معطوفة على المادة 6 من القانون رقم 422 تاريخ 6-6-2002، لاقدامهما على الاشتراك في نشل مبلغ من المال وجهاز هاتف خلوي بالعنف والتهديد ولثبوت هذا الامر في حقهما.