Rulings

State Council 03/07/2008

شورى حكم رقم : 665 /2008

Court
شورى
Number
665/2008
Date
03/07/2008
President
غالب غانم
Members
الصايغ عويدات، الجميل
Source
Lebanese University

يقتضي اخراج اللائحة الجوابية التي لا تتضمن معطيات جديدة من ملف الدعوى.

وتقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الصفة والمصلحة بالادعاء،

فان جمعية شركات الضمان في لبنان لها صفة لانها تتمتع بشخصية معنوية مستقلة وفقا للمادة 43 من القانون 9812/68.

ولها حق حماية المهنة ومصلحة جماعية ومباشرة ومشروعة. ويعود لها حق الطعن بقرار احتساب رسم المراقبة الذي يتميز بطابع عام.

وان القرار المطعون فيه هو قرار كيفية احتساب رسم المراقبة لانه يشكل القرار الاداري النافذ ووفقا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى. ولا يقبل الطعن بالتعميم او بتعميم لانه يتضمن توجيهات داخلية فحسب. وان اعفال وكالة المحامي في استدعاء المراجعة يمكن استدراكه فهو نقص شكلي وفقا لاحكام المادة 72 و73 من نظام مجلس الشورى. وان الوكالة لا تسقط بوفاة منظم الوكالة عن شخص معنوي. وقد تم تقديم وكالة من ممثل الشخص المعنوي الجديد.

ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة المتضمن كيفية احتساب رسم الرقابة لانه مخالف للاصول الجوهرية بإغفاله استشارة مجلس الشورى، فالاستشارة الزامية استنادا للمادة 57 من نظام مجلس الشورى.

والقرار المطعون فيه له طبيعة تنظيمية وليس فرديا وفقا للمادة 52 من القانون رقم 9812/68.