Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 67 /2004

Court
تمييز مدني
Number
67/2004
Date
21/12/2004
President
نعمة لحود
Members
رباح، وردة
Source
Lebanese University

ان وجود عضو نقابي في هيئة مجلس العمل التحكيمي وتوزيع البيانات لا يشكل الارتياب الذي يسمح بنقل الدعوى للارتياب في حياد مجلس العمل التحكيمي التي نصت عليها المادة 116 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.