Court of Cassation, civil chamber 21/12/2004
تمييز مدني حكم رقم : 67 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 67/2004
- Date
- 21/12/2004
- President
- نعمة لحود
- Members
- رباح، وردة
- Source
- Lebanese University
ان وجود عضو نقابي في هيئة مجلس العمل التحكيمي وتوزيع البيانات لا يشكل الارتياب الذي يسمح بنقل الدعوى للارتياب في حياد مجلس العمل التحكيمي التي نصت عليها المادة 116 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.