Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
67/2002
Date
26/02/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان عدم وجود خلاف في الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى بين القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة الاستئناف الجزائية، يؤدي الى عدم قبول طلب التمييز شكلا، لانتفاء الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، الامر الذي يفضي الى رده، عملا باحكام المادة 123 من القانون المنفذ بالمرسوم السالف الذكر، اذ ان القرار الأول قضى بادانة المدعى عليه بجنحة المادة 655 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، بينما القرار الثاني برأه لعدم كفاية الدليل، مما ينفي الاختلاف في الوصف القانوني للفعل.