Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
67/2003
Date
03/07/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني، نايفة
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم قبول الدفع بسبق الادعاء لانه يمكن قبول طلب التدخل في الدعوى الجزائية المقامة من النيابة العامة بجرم سحب شك دون رصيد للانضمام اليها بصفة مدع شخصي لانه متضرر، ولان الشك مسحوب لامره، وذلك سندا للمادة 67 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.