Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 67/2003
- Date
- 03/07/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني، نايفة
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم قبول الدفع بسبق الادعاء لانه يمكن قبول طلب التدخل في الدعوى الجزائية المقامة من النيابة العامة بجرم سحب شك دون رصيد للانضمام اليها بصفة مدع شخصي لانه متضرر، ولان الشك مسحوب لامره، وذلك سندا للمادة 67 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.