Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
67/2004
Date
28/06/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا في شقه المتضمن اختلاف الوصف القانوني بين المحكمتين كما نصت المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان قرار قاضي التحقيق قد اعتبر السرقة جنحة بينما اعتبرها قرار الهيئة الاتهامية جناية مما ادى الى تحقق شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين الجهتين.

يرد التمييز شكلا في ما يتعلق بالشق الثاني من الدعوى لعدم اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني ويقبل حول توافر الادلة.

يرد السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون من خلال استثبات الوقائع بشكل خاطىء لانه لمحكمة الاساس الحق في تقدير الوقائع، وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة.