State Council 18/10/2005
شورى حكم رقم : 67 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 67/2005
- Date
- 18/10/2005
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نصر، ابو زين
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية للقرار الاداري لتوافر الشروط القانونية فيها، ومراعاتها المهلة القانونية لان مذكرة ربط النزاع التي وجّهت الى الادارة بشأن القرار الصادر عن دائرة الصرفيات في وزارة المالية الذي يقضي بعدم صرف الرواتب وتعويض الحضور للمستدعي، لها صفة المراجعة الادارية المحدّدة في المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة، ويكون من شأنها ان تقطع مهلة المراجعة لانها قدّمت قبل انقضائها ويبطل القرار الاداري الذي رفض صرف تعويض الموظف الذي ادخل السجن لارتكابه جنحة شائنة والزامه بغرامة مالية، لان هذا الموظف يستحق التعويض استنادا الى مبدأ عدم جواز اثراء الادارة اثراء غير مشروع على حساب موظفيها. فلقد استأنف العمل بموجب قرار وزير العدل الصادر بناء على قرار مجلس الوزراء باقلام محاكم البقاع (دائرة التنفيذ في زحلة) بعد ان كان موظفا في القطاع العام ومجلس الشورى له السلطة المطلقة في تقدير التعويض المستحق وتحديده وفقا لسلسلة الرتب والرواتب في الادارة العامة المرعية الاجراء.