Court of Cassation, criminal chamber 04/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 67/2004
- Date
- 04/03/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان تقديم مستند جديد كسبب لاعادة المحاكمة لا يؤدي الى قبول اعادة المحاكمة، طالما ان المستند المذكور لم يثبت براءة المتهم كما نصت المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان ابراز مستند يفيد ايا من الوكالات هي الملغاة لا يؤثر على نتيجة الحكم، ولا يعدو كونه تصحيحا لخطأ مادي، ولا يؤدي الى التبرئة من جرم الافتراء. يرد طلب اعادة المحاكمة.
ان المستند المدلى به كسبب لاعادة المحاكمة لم يكن مجهولا خلال المحاكمة بحيث ارفقت صورة عنه باستدعاء الاستئناف. وبالتالي لا تكون شروط اعادة المحاكمة مقبولة لعدم توافر احد شروطها المنصوص عنه في المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية.
ان الادلاء باغفال مطلب استماع شهود وعدم مناقشة وسائل اثبات يصح كادلاء باسباب تمييزية وليس كاسباب اعادة محاكمة. يرد طلب اعادة المحاكمة.