State Council 01/11/2006
شورى حكم رقم : 67 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 67/2006
- Date
- 01/11/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- الراسي، ايوب
- Source
- Lebanese University
يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتضمن تخفيض القيمة التأجيرية.
واللجنة ما زالت صالحة للبت بالنزاع طالما ان المحاكم الادارية المختصة التي نصت على تأليفها المادة 34 من القانون رقم 227/2000 لم تباشر عملها بعد. ولا مجال لتطبيق احكام المادة 61 و62 من القانون المذكور لعدم صدور قرار تنظيمي بتأليف المحكمة. وعملا بمبدأ استمرارية سير المرافق العامة وتجنبا لأي فراغ تشريعي تبقى لجان الاعتراضات صالحة للبت بالقيمة التأجيرية.
وقد تم تعليل القرار المطعون فيه استنادا للمادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية. ويعود للجنة تقدير القيمة التأجيرية وتخفيضها ولمجلس الشورى حق الرقابة. واللجنة استندت في قرارها بشكل صحيح الى عناصر المأجور من مساحة وموقع ومحتوى.