Court of Cassation, civil chamber 29/10/2007
تمييز مدني حكم رقم : 67 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 67/2007
- Date
- 29/10/2007
- President
- سامي عبدالله
- Members
- رباح، نايفة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بدء الدفع بالتلازم وسبق الادعاء لعدم توافر شروط المادة 56 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بفسخ الحكم الابتدائي واسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار، بعد التثبت من تغيير وجهة استعمال المأجور من محل لبيع قطع السيارات الى محل لتصليح كهرباء السيارات وذلك بموافقة المؤجر الضمنية. وألزمت المستأجر باخلاء العقار وتسليمه الى المؤجر وذلك تطبيقا لنص المادة 14 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992.