Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/10/2007

تمييز مدني حكم رقم : 67 /2007

Court
تمييز مدني
Number
67/2007
Date
29/10/2007
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بدء الدفع بالتلازم وسبق الادعاء لعدم توافر شروط المادة 56 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بفسخ الحكم الابتدائي واسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار، بعد التثبت من تغيير وجهة استعمال المأجور من محل لبيع قطع السيارات الى محل لتصليح كهرباء السيارات وذلك بموافقة المؤجر الضمنية. وألزمت المستأجر باخلاء العقار وتسليمه الى المؤجر وذلك تطبيقا لنص المادة 14 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992.