Rulings

Criminal Court 30/01/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 67 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
67/2014
Date
30/01/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية السرقة الموصوفة المنطبقة على المادة 638 فقرة 4 عقوبات لاشتراكهما في سرقة دراجة نارية لاحد الاشخاص وادانتهما لجنحة المادة 72 اسلحة لنقلهما سلاحا حربيا غير مرخص.

Cited

Texts it relies on