Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 67/2014
- Date
- 25/02/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز قرار منع المحاكمة عن المميز عليه بالنسبة لجناية التدخل في محاولة قتل عناصر دورية قوى امن داخلي (مادة 549 معطوفة على المادة 201 والمادة 219 عقوبات) وفي جنحة حيازة سلاح حربي غير مرخص (مادة 72 اسلحة معطوفة على المادة 219 عقوبات) معتبرة انه لم يشوه الوقائع واحسن تطبيق القانون اذ لا يتبين من الوقائع ان فيها ما ينطبق عليه تعريف القصد الاحتمالي الوارد في المادة 189 عقوبات.