Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/07/2012

تمييز مدني حكم رقم : 67 /2012

Court
تمييز مدني
Number
67/2012
Date
12/07/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى، لان لا شيء في ملف الدعوى يثبت عدم حياد المحكمة او انحيازها مع طرف ضد طرف آخر. وان تعيين موعد جلسة محاكمة متأخر ولا يتناسب مع طابع العجلة بالامكان مصالحته بتقريب الموعد. وانه لم يصدر اي قرار عن هيئة التفتيش القضائي في الشكوى المقدمة امامه.

Cited

Texts it relies on