Court of Cassation, civil chamber 12/07/2012
تمييز مدني حكم رقم : 67 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 67/2012
- Date
- 12/07/2012
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى، لان لا شيء في ملف الدعوى يثبت عدم حياد المحكمة او انحيازها مع طرف ضد طرف آخر. وان تعيين موعد جلسة محاكمة متأخر ولا يتناسب مع طابع العجلة بالامكان مصالحته بتقريب الموعد. وانه لم يصدر اي قرار عن هيئة التفتيش القضائي في الشكوى المقدمة امامه.
Cited