Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/10/2009

تمييز مدني حكم رقم : 67 /2009

Court
تمييز مدني
Number
67/2009
Date
27/10/2009
President
الياس بو ناصيف
Members
عميش، علاوي
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا في دعوى الايجارات لوجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعوى الاسقاط او الاستفادة من حق التمديد القانوني لعقد الايجار. وردت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وقضت باستفادة حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار بعد التثبت من عدم تركه المأجور وانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير الادلة والمفاضلة بينها. وردت السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بان المستفيد من التمديد القانوني لعقد الايجار بعد وفاة المستأجر الاساسي هي زوجته وذلك عملا بنص المادة 5 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992