Rulings

Criminal Court 28/02/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 67 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
67/2007
Date
28/02/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد ثبت بالتحقيقات كافة وبضبط المواد الجرمية في منزل المتهم، قيامه بمحاولة ترويج عملة مزورة.

ان الجرم لم يتحقق اذ لم توضع الاموال قيد التداول بعد. يجرم المتهم سندا للمادتين 440 و443 معطوفتين على المادة 200 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات وبالغرامة المالية وتخفض العقوبة الى سنتين ونصف ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح العقوبة اشغالا شاقة سنة وثلاثة أشهر وتحتسب مدة التوقيف. يحكم على المتهم السوري الجنسية بالطرد من البلاد سندا للمادة 88 عقوبات، مدة 10سنوات.