Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/04/2006

تمييز مدني حكم رقم : 67 /2006

Court
تمييز مدني
Number
67/2006
Date
03/04/2006
President
سهيل عبد الصمد
Members
ابي نادر، علاوي
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 489 و528 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وقضت بأنه يكفي تكرار المتداعين لمضمون لوائحهم وليس الضروري اعادة استجواب الشهود وتلاوة اوراق الدعوى.

وردّت ايضا السبب التمييزي على تشويه مضمون المستندات وفقدان الاساس القانوني، وقضت بأن العلاقة بين المتداعين هي علاقة تجارية، يقدم المميز عليه بارسال احذية الى الجهة المميزة في بلغاريا وقد ارسل الى المميز عليه مبلغا وقدره 4000 دولارا اميركي من اصل ثمنها.