Civil Court of Appeal 26/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 670 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 670/2002
- Date
- 26/03/2002
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
يتمّ إسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الإيجار، وتطبّق المادة 10 من قانون إيجار العقارات المبنيّة رقم 160/92، ولا تطبّق المادة 24 منه وذلك لتوافر واقعة ترك المأجور المنصوص عليها في المادة 10، فقد تبيّن إن المستأجر ترك المأجور لمدّة أكثر من ستّة أشهر، بما أنه غير لبناني، وذلك ثابت من خلال تقرير الخبير والإستماع الى إفادة الشهود.
لذلك يتوجّب إخلاء المأجور وتسليمه الى المالك.