Rulings

Civil Court of Appeal 26/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 670 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
670/2002
Date
26/03/2002
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

يتمّ إسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الإيجار، وتطبّق المادة 10 من قانون إيجار العقارات المبنيّة رقم 160/92، ولا تطبّق المادة 24 منه وذلك لتوافر واقعة ترك المأجور المنصوص عليها في المادة 10، فقد تبيّن إن المستأجر ترك المأجور لمدّة أكثر من ستّة أشهر، بما أنه غير لبناني، وذلك ثابت من خلال تقرير الخبير والإستماع الى إفادة الشهود.

لذلك يتوجّب إخلاء المأجور وتسليمه الى المالك.