Rulings

Civil Court of Appeal 21/07/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 671 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
671/1994
Date
21/07/1994
President
طارق زيادة
Members
الحجار، عيد
Source
Lebanese University

ان الغاء عقد البيع العقاري بموجب حكم قضائي يؤدي الى انحلال البيع بأثر رجعي ويؤدي الى زوال حق يترتب للغير على المبيع من جهة المشتري - ويعتبر البيع كانه لم يكن.

ان حق المشتري الناشيء عن عقد بيع غير مسجل يعتبر حقا شخصيا.

ان قاعدة الجزاء يعقل الحقوق لا تطبق امام القضاء المستعجل الذي يتخذ قرارات مؤقتة لا تتمتع باية حجية امام القاضي الجزائي او قضاء الاساس.

ان قضاء الامور المستعجلة يختص بوضع حد للاعتداء الواضح على حقوق المدعي الناشئة عن الغاء عقد البيع الجاري مع المدعى عليه الذي ما يزال واضعا يده على الشقة بصورة غير مشروعة سندا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية.